العلامة المجلسي

330

بحار الأنوار

الرجل على ذلك التزويج أحلال ( هو ) لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها ؟ قال : إذا أقامت معه ( بعد ) ما أفاقت فهو رضاها ، قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها ؟ قال : نعم ( 1 ) . 4 - قال : وسألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها ولها أخ غائب وهي بكر أيجوز لأحدهما أن يزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها ؟ فقال : بلى يجوز أن يزوجها ، قلت : فيتزوجها هو إن أراد ذلك ؟ قال : نعم ( 2 ) . 5 - الحسين بن سعيد أو النوادر : فضالة ، عن العلا ، عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يتزوج الرجل بالجارية متعة ؟ فقال : نعم إلا أن يكون لها أب ، والجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها ( 3 ) . 6 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت : الرجل يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه ؟ قال : لا قلت : فعلى من الصداق ؟ قال : على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم ، فإن لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام ، إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الأب ضمن أو لم يضمن ( 4 ) . 7 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان ؟ فقال : إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم ، قلنا : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا ( 5 ) . 8 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج ابنه وهو صغير قال : إن كان لابنه مال فعليه المهر إلا أن يكون الأب ضمن المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن ( 6 ) .

--> ( 1 ) عيون الأخبار ج 2 ص 19 . ( 2 ) عيون الأخبار ج 2 ص 20 . ( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 ملحقا بكتاب فقه الرضا . ( 4 ) نفس المصدر ص 71 . ( 5 ) نفس المصدر ص 71 . ( 6 ) نفس المصدر ص 71 .